السيد علي الطباطبائي

403

رياض المسائل

ولم أقف على دليل على اعتبار سائر الشروط الملحقة بها فيه أيضا ، مع اقتضاء عمومات الأوامر بالصلاة وإطلاقاتها العدم ، فتكون بالنسبة إليها واجبة مطلقة لا مشروطة ، فالالحاق ضعيف . كضعف احتمال عدم اعتبار وقت الطهارة كما عن العلامة في النهاية ( 1 ) بناء على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها في اللزوم بل الصحة ، لدلالة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة على خلافه ولزوم اعتباره . ( وتغتسل كاغتسال الجنب ) في كيفيته وواجباته ومندوباته ، لعموم المعتبرة . كالموثق : غسل الجنابة والحيض واحد ( 2 ) . وفي آخر : أعليها غسل مثل غسل الجنابة ؟ قال : نعم ، يعني الحائض ( 3 ) . ولكن عن النهاية : أنها تغتسل بتسعة أرطال من ماء وإن زادت على ذلك كان أفضل ( 4 ) . وفي الجنابة : فإن استعمل أكثر من ذلك جاز ( 5 ) . ولعله رأى الاسباغ لها بالزائد لشعرها وجلوسها في الحيض أياما ، أو لاحظ مكاتبة الصفار " كم حد الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال " ( 6 ) أو الخبر " عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق " ( 7 )

--> ( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأوقات ج 1 ص 317 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 566 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 567 . ( 4 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . . . ص 28 . ( 5 ) النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و . . . ص 22 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 718 ، مع اختلاف يسير . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 564 .